Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:23-30
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: والصَّحِيحُ قَوْلُ الجُمْهُورِ لِدُخُولِ جَمِيعِ أُمَّهاتِ النِّساءِ في قَوْلِهِ: ﴿وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ . ومِمّا يَدُلُّ عَلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ الجُمْهُورُ ما أخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ مِن طَرِيقَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «إذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرْأةَ فَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّها دَخَلَ بِالِابْنَةِ أوْ لَمْ يَدْخُلْ، وإذا تَزَوَّجَ الأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِها ثُمَّ طَلَّقَها، فَإنْ شاءَ تَزَوَّجَ الِابْنَةَ» قالَ ابْنُ كَثِيرٍ في تَفْسِيرِهِ مُسْتَدِلًّا لِلْجُمْهُورِ: وقَدْ رُوِيَ في ذَلِكَ خَبَرٌ غَيْرَ أنَّ في إسْنادِهِ نَظَرًا، فَذَكَرَ هَذا الحَدِيثَ ثُمَّ قالَ: وهَذا الخَبَرُ وإنْ كانَ في إسْنادِهِ ما فِيهِ، فَإنَّ إجْماعَ الحُجَّةِ عَلى صِحَّةِ القَوْلِ بِهِ يُغْنِي عَنِ الِاسْتِشْهادِ عَلى صِحَّتِهِ بِغَيْرِهِ، قالَ في الكَشّافِ: وقَدِ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ تَحْرِيمَ أُمَّهاتِ النِّساءِ مُبْهَمٌ دُونَ تَحْرِيمِ الرَّبائِبِ عَلى ما عَلَيْهِ ظاهِرُ كَلامِ اللَّهِ تَعالى انْتَهى.