Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:11-14
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قَوْلُهُ: ﴿غَيْرَ مُضارٍّ﴾ أيْ: يُوصِي حالَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُضارٍّ لِوَرَثَتِهِ بِوَجْهٍ مِن وُجُوهِ الضِّرارِ، كَأنْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أوْ يُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ لا مَقْصِدَ لَهُ فِيها إلّا الإضْرارَ بِالوَرَثَةِ. أوْ يُوصِيَ لِوارِثٍ مُطْلَقًا أوْ لِغَيْرِهِ بِزِيادَةٍ عَلى الثُّلُثِ ولَمْ تُجِزْهُ الوَرَثَةُ، وهَذا القَيْدُ - أعْنِي قَوْلَهُ: ﴿غَيْرَ مُضارٍّ﴾ - راجِعٌ إلى الوَصِيَّةِ والدَّيْنِ المَذْكُورَيْنِ فَهو قَيْدٌ لَهُما، فَما صَدَرَ مِنَ الإقْراراتِ بِالدُّيُونِ أوِ الوَصايا المَنهِيِّ عَنْها لَهُ، أوِ الَّتِي لا مَقْصِدَ لِصاحِبِها إلّا المَضارَّةَ لِوَرَثَتِهِ فَهو باطِلٌ مَرْدُودٌ لا يَنْفُذُ مِنهُ شَيْءٌ، لا الثُّلُثُ ولا دُونَهُ، قالَ القُرْطُبِيُّ: وأجْمَعَ العُلَماءُ عَلى أنَّ الوَصِيَّةَ لِلْوارِثِ لا تَجُوزُ، انْتَهى. وهَذا القَيْدُ أعْنِي عَدَمَ الضِّرارِ هو قَيْدٌ لِجَمِيعِ ما تَقَدَّمَ مِنَ الوَصِيَّةِ والدِّينِ. قالَ أبُو السُّعُودِ في تَفْسِيرِهِ: وتَخْصِيصُ القَيْدِ بِهَذا المَقامِ لِما أنَّ الوَرَثَةَ مَظِنَّةٌ لِتَفْرِيطِ المَيِّتِ في حَقِّهِمْ.