Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:11-14
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ودَلَّتِ الآيَةُ عَلى أنَّ الإخْوَةَ لِأُمٍّ إذا اسْتُكْمِلَتْ بِهِمُ المَسْألَةُ كانُوا أقْدَمَ مِنَ الإخْوَةِ لِأبَوَيْنِ أوْ لِأبٍ، وذَلِكَ في المَسْألَةِ المُسَمّاةِ بِالحِمارِيَّةِ، وهي إذا تَرَكَتِ المَيِّتَةُ زَوْجًا وأُمًّا وأخَوَيْنِ لِأُمٍّ وإخْوَةً لِأبَوَيْنِ، فَإنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ولِلْأُمِّ السُّدُسَ ولِلْأخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثَ ولا شَيْءَ لِلْإخْوَةِ لِأبَوَيْنِ. ووَجْهُ ذَلِكَ أنَّهُ قَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ الَّذِي يَرِثُ عِنْدَهُ الإخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وهو كَوْنُ المَيِّتِ كَلالَةً، ويُؤَيِّدُ هَذا حَدِيثُ: «ألْحِقُوا الفَرائِضَ بِأهْلِها، فَما بَقِيَ فَلِأوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وهو في الصَّحِيحَيْنِ وغَيْرِهِما، وقَدْ قَرَّرْنا دَلالَةَ الآيَةِ والحَدِيثِ عَلى ذَلِكَ في الرِّسالَةِ الَّتِي سَمَّيْناها المَباحِثَ الدُّرِّيَّةَ في المَسْألَةِ الحِمارِيَّةِ. وفي هَذِهِ المَسْألَةِ خِلافٌ بَيْنَ الصَّحابَةِ فَمَن بَعْدَهم مَعْرُوفٌ. قَوْلُهُ: ﴿مِن بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصى بِها أوْ دَيْنٍ﴾ الكَلامُ فِيهِ كَما تَقَدَّمَ.