Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:11-14
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قالَ الطَّبَرِيُّ: الصَّوابُ أنَّ الكَلالَةَ هُمُ الَّذِينَ (p-٢٧٨)يَرِثُونَ المَيِّتَ مِن عَدا ولَدِهِ ووالِدِهِ، لِصِحَّةِ خَبَرِ جابِرٍ ( «فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّما يَرِثُنِي كَلالَةٌ أفَأُوصِي بِمالِي كُلِّهِ ؟ قالَ: لا )» انْتَهى. ورُوِيَ عَنْ عَطاءٍ أنَّهُ قالَ: الكَلالَةُ المالُ.
قالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: وهَذا قَوْلٌ ضَعِيفٌ لا وجْهَ لَهُ. وقالَ صاحِبُ الكَشّافِ: إنَّ الكَلالَةَ تَنْطَلِقُ عَلى ثَلاثَةٍ: عَلى مَن لَمْ يُخْلِفْ ولَدًا ولا والِدًا، وعَلى مَن لَيْسَ بِوَلَدٍ ولا والِدٍ مِنَ المُخَلَّفِينَ، وعَلى القَرابَةِ مِن غَيْرِ جِهَةِ الوَلَدِ والوالِدِ انْتَهى. قَوْلُهُ: ﴿أوِ امْرَأةٌ﴾ مَعْطُوفٌ عَلى ( رَجُلٌ ) مُقَيَّدٌ بِما قُيِّدَ بِهِ؛ أيْ: أوِ امْرَأةٌ تُورَثُ كَلالَةً. قَوْلُهُ: ﴿ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ﴾ قَرَأ سَعْدُ بْنُ أبِي وقّاصٍ مِن أُمٍّ، وسَيَأْتِي ذِكْرُ مَن أخْرَجَ ذَلِكَ عَنْهُ.