Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:11-14
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قَوْلُهُ: ﴿إنْ كانَ لَهُ ولَدٌ﴾ الوَلَدُ يَقَعُ عَلى الذَّكَرِ والأُنْثى، لَكِنَّهُ إذا كانَ المَوْجُودُ الذَّكَرَ مِنَ الأوْلادِ وحْدَهُ أوْ مَعَ الأُنْثى مِنهم فَلَيْسَ لِلْجَدِّ إلّا السُّدُسُ، وإنْ كانَ المَوْجُودُ أُنْثى كانَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ بِالفَرْضِ وهو عُصْبَةٌ فِيما عَدا السُّدُسَ، وأوْلادُ ابْنِ المَيِّتِ كَأوْلادِ المَيِّتِ. قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ولَدٌ﴾ أيْ: ولا ولَدُ ابْنٍ لِما تَقَدَّمَ مِنَ الإجْماعِ ﴿ووَرِثَهُ أبَواهُ﴾ مُنْفَرِدِينَ عَنْ سائِرِ الوَرَثَةِ كَما ذَهَبَ إلَيْهِ الجُمْهُورُ مِن أنَّ الأُمَّ لا تَأْخُذُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ إلّا إذا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وارِثٌ غَيْرُ الأبَوَيْنِ، أمّا لَوْ كانَ مَعَهُما أحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَلَيْسَ لِلْأُمِّ إلّا ثُلُثُ الباقِي بَعْدَ المَوْجُودِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ.
ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَ الأصْلِ مَعَ أحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وهو يَسْتَلْزِمُ تَفْضِيلَ الأُمِّ عَلى الأبِ في مَسْألَةِ زَوْجٍ وأبَوَيْنِ مَعَ الِاتِّفاقِ عَلى أنَّهُ أفْضَلُ مِنهُما عِنْدَ انْفِرادِهِما عَنْ أحَدِ الزَّوْجَيْنِ. قَوْلُهُ: (p-٢٧٧)﴿فَإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ إطْلاقُ الإخْوَةِ يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الإخْوَةِ لِأبَوَيْنِ أوْ لِأحَدِهِما.