Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:1-4
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ومَعْنى الآيَةِ عَلى كَوْنِ الخِطابِ لِلْأزْواجِ: أعْطُوا النِّساءَ اللّاتِي نَكَحْتُمُوهُنَّ مُهُورَهُنَّ الَّتِي لَهُنَّ عَلَيْكم عَطِيَّةً أوْ دِيانَةً مِنكم أوْ فَرِيضَةً عَلَيْكم أوْ طِيبَةً مِن أنْفُسِكم. ومَعْناها عَلى كَوْنِ الخِطابِ لِلْأوْلِياءِ: أعْطُوا النِّساءَ مِن قَراباتِكُمُ الَّتِي قَبَضْتُمْ مُهُورَهُنَّ مِن أزْواجِهِنَّ تِلْكَ المُهُورَ.
وقَدْ كانَ الوَلِيُّ يَأْخُذُ مَهْرَ قَرِيبَتِهِ في الجاهِلِيَّةِ ولا يُعْطِيها شَيْئًا، حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أبِي صالِحٍ والكَلْبِيِّ. والأوَّلُ أوْلى لِأنَّ الضَّمائِرَ مِن أوَّلِ السِّياقِ لِلْأزْواجِ.
وفِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ الصَّداقَ واجِبٌ عَلى الأزْواجِ لِلنِّساءِ، وهو مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَما قالَ القُرْطُبِيُّ، قالَ: وأجْمَعَ العُلَماءُ أنَّهُ لا حَدَّ لِكَثِيرِهِ، واخْتَلَفُوا في قَلِيلِهِ. وقَرَأ قَتادَةُ ( صُدْقاتِهِنَّ ) بِضَمِّ الصّادِ وسُكُونِ الدّالِ.
وقَرَأ النَّخَعِيُّ وابْنُ وثّابٍ بِضَمِّهِما. وقَرَأ الجُمْهُورُ بِفَتْحِ الصّادِ وضَمِّ الدّالِ.
قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ الضَّمِيرُ في مِنهُ راجِعٌ إلى الصَّداقِ الَّذِي هو واحِدُ الصَّدُقاتِ، أوْ إلى المَذْكُورِ وهو الصَّدُقاتُ، أوْ هو بِمَنزِلَةِ اسْمِ الإشارَةِ، كَأنَّهُ قالَ مِن ذَلِكَ، ونَفْسًا: تَمْيِيزٌ. وقالَ أصْحابُ سِيبَوَيْهِ: مَنصُوبٌ بِإضْمارِ فِعْلٍ لا تَمْيِيزٌ؛ أيْ: أعْنِي نَفْسًا. والأوَّلُ أوْلى. وبِهِ قالَ الجُمْهُورُ.