Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:1-4
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَدْ حَكى ابْنُ الأعْرابِيِّ أنَّ العَرَبَ تَقُولُ: عالَ الرَّجُلُ إذا كَثُرَ عِيالُهُ، وكَفى بِهَذا. وقَدْ ورَدَ عالَ لَمَعانٍ غَيْرِ السَّبْعَةِ الَّتِي ذَكَرَها ابْنُ العَرَبِيِّ، مِنها عالَ: اشْتَدَّ وتَفاقَمَ، حَكاهُ الجَوْهَرِيُّ، وعالَ الرَّجُلُ في الأرْضِ: إذا ضَرَبَ فِيها، حَكاهُ الهَرَوِيُّ، وعالَ: إذا أعْجَزَ، حَكاهُ الأحْمَرُ، فَهَذِهِ ثَلاثَةُ مَعانٍ غَيْرُ السَّبْعَةِ، والرّابِعُ عالَ كَثُرَ عِيالُهُ، فَجُمْلَةُ مَعانِي عالَ أحَدَ عَشَرَ مَعْنًى.
قَوْلُهُ: ﴿وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ الخِطابُ لِلْأزْواجِ، وقِيلَ: لِلْأوْلِياءِ. والصَّدُقاتُ بِضَمِّ الدّالِ جَمْعُ صَدَقَةٍ كَثَمَرَةٍ، قالَ الأخْفَشُ: وبَنُو تَمِيمٍ يَقُولُونَ: صَدَقَةٌ والجَمَعُ صَدَقاتٌ، وإنْ شِئْتَ فَتَحْتَ وإنْ شِئْتَ أسْكَنْتَ.
والنِّحْلَةُ بِكَسْرِ النُّونِ وضَمِّها لُغَتانِ، وأصْلُها العَطاءُ نَحَلْتُ فُلانًا: أعْطَيْتُهُ، وعَلى هَذا فَهي مَنصُوبَةٌ عَلى المَصْدَرِيَّةِ؛ لِأنَّ الإيتاءَ بِمَعْنى الإعْطاءِ، وقِيلَ: النِّحْلَةُ التَّدَيُّنُ فَمَعْنى ( نِحْلَةً ) تَدَيُّنًا، قالَهُ الزَّجّاجُ، وعَلى هَذا فَهي مَنصُوبَةٌ عَلى المَفْعُولِ لَهُ. وقالَ قَتادَةُ: النِّحْلَةُ الفَرِيضَةُ، وعَلى هَذا فَهي مَنصُوبَةٌ عَلى الحالِ، وقِيلَ: النِّحْلَةُ طِيبَةُ النَّفْسِ، قالَ أبُو عُبَيْدٍ: ولا تَكُونُ النِّحْلَةُ إلّا عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ.