Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:1-4
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قَوْلُهُ: ﴿مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ﴾ في مَحَلِّ نَصْبٍ عَلى البَدَلِ مِن ما كَما قالَهُ أبُو عَلِيٍّ الفارِسِيُّ، وقِيلَ عَلى الحالِ، وهَذِهِ الألْفاظُ لا تَتَصَرَّفُ لِلْعَدْلِ والوَصْفِيَّةِ كَما هو مُبَيَّنٌ في عِلْمِ النَّحْوِ. والأصْلُ: انْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، وثَلاثًا ثَلاثًا، وأرْبَعًا أرْبَعًا. وقَدِ اسْتُدِلَّ بِالآيَةِ عَلى تَحْرِيمِ ما زادَ عَلى الأرْبَعِ، وبَيَّنُوا ذَلِكَ بِأنَّهُ خِطابٌ لِجَمِيعِ الأُمَّةِ، وأنَّ كُلَّ ناكِحٍ لَهُ أنْ يَخْتارَ ما أرادَ مِن هَذا العَدَدِ، كَما يُقالُ لِلْجَماعَةِ: اقْتَسِمُوا هَذا المالَ وهو ألْفُ دِرْهَمٍ، أوْ هَذا المالَ الَّذِي في البُدْرَةِ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، وثَلاثَةً ثَلاثَةً، وأرْبَعَةً أرْبَعَةً.
وهَذا مُسَلَّمٌ إذا كانَ المَقْسُومُ قَدْ ذُكِرَتْ جُمْلَتُهُ أوْ عُيِّنَ مَكانُهُ، أمّا لَوْ كانَ مُطْلَقًا كَما يُقالُ: اقْتَسِمُوا الدَّراهِمَ، ويُرادُ بِهِ ما كَسَبُوهُ فَلَيْسَ المَعْنى هَكَذا. والآيَةُ مِنَ البابِ الآخَرِ لا مِنَ البابِ الأوَّلِ.