Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 4:1-4
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَدْ خَصَّصَ أبُو حَنِيفَةَ وبَعْضُ الزَّيْدِيَّةِ الرَّحِمَ بِالمُحَرَّمِ في مَنعِ الرُّجُوعِ في الهِبَةِ مَعَ مُوافَقَتِهِمْ عَلى أنَّ مَعْناها أعَمُّ، ولا وجْهَ لِهَذا التَّخْصِيصِ. قالَ القُرْطُبِيُّ: اتَّفَقَتِ المِلَّةُ عَلى أنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ واجِبَةٌ، وأنْ قَطِيعَتَها مُحَرَّمَةٌ انْتَهى.
وقَدْ ورَدَتْ بِذَلِكَ الأحادِيثُ الكَثِيرَةُ الصَّحِيحَةُ. والرَّقِيبُ: المُراقِبُ وهي صِيغَةُ مُبالَغَةٍ، يُقالُ: رَقَبْتُ أرْقُبُ رُقْبَةً ورُقْبانًا: إذا انْتَظَرْتَ.
قَوْلُهُ: ﴿وآتُوا اليَتامى أمْوالَهُمْ﴾ خِطابٌ لِلْأوْلِياءِ والأوْصِياءِ. والإيتاءُ: الإعْطاءُ. واليَتِيمُ: مَن لا أبَ لَهُ. وقَدْ خَصَّصَهُ الشَّرْعُ بِمَن لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ.