Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:282-283
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا يُضارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ﴾ قالَ: يَأْتِي الرَّجُلُ الرَّجُلَيْنِ فَيَدْعُوهُما إلى الكِتابَةِ والشَّهادَةِ فَيَقُولانِ: إنّا عَلى حاجَةٍ، فَيَقُولُ: إنَّكُما قَدْ أُمِرْتُما أنْ تُجِيبا، فَلَيْسَ لَهُ أنْ يُضارَّهُما.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ طاوُسٍ ﴿ولا يُضارَّ كاتِبٌ﴾، فَيَكْتُبُ ما لَمْ يُمِلَّ عَلَيْهِ ولا شَهِيدٌ فَيَشْهَدُ بِما لَمْ يَسْتَشْهِدْ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الضَّحّاكِ في قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ﴾ الآيَةَ، قالَ: مَن كانَ عَلى سَفَرٍ فَبايَعَ بَيْعًا إلى أجَلٍ فَلَمْ يَجِدْ كاتِبًا فَرَخَّصَ لَهُ في الرِّهانِ المَقْبُوضَةِ، ولَيْسَ لَهُ إنْ وجَدَ كاتِبًا أنْ يَرْتَهِنَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: لا يَكُونُ الرَّهْنُ إلّا في السَّفَرِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: لا يَكُونُ الرَّهْنُ إلّا مَقْبُوضًا.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ في تارِيخِهِ وأبُو داوُدَ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ وابْنُ ماجَهْ وأبُو نُعَيْمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أنَّهُ قَرَأ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ حَتّى بَلَغَ ﴿فَإنْ أمِنَ بَعْضُكم بَعْضًا﴾ قالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ ما قَبْلَها.