Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:238-239
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ مالِكٌ وأحْمَدُ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ومُسْلِمٌ وأبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وغَيْرُهم عَنْ أبِي يُونُسَ مَوْلى «عائِشَةَ أنَّها أمَرَتْهُ أنْ يَكْتُبَ لَها مُصْحَفًا وقالَتْ: إذا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾ قالَ: فَلَمّا بَلَغْتُها آذَنْتُها فَأمْلَتْ عَلَيَّ " حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ " قالَتْ عائِشَةُ: سَمِعْتُها مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ» .
وأخْرَجَ وكِيعٌ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أنَّها أمَرَتْ مَن يَكْتُبُ لَها مُصْحَفًا، وقالَتْ لَهُ كَما قالَتْ حَفْصَةُ وعائِشَةُ.
فَغايَةُ ما في هَذِهِ الرِّواياتِ عَنْ أُمَّهاتِ المُؤْمِنِينَ الثَّلاثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أنَّهُنَّ يَرْوِينَ هَذا الحَرْفَ هَكَذا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، ولَيْسَ فِيهِ ما يَدُلُّ عَلى تَعْيِينِ الصَّلاةِ الوُسْطى أنَّها الظَّهْرُ أوْ غَيْرُها، بَلْ غايَةُ ما يَدُلُّ عَلَيْهِ عَطْفُ صَلاةِ العَصْرِ عَلى صَلاةِ الوُسْطى أنَّها غَيْرُها؛ لِأنَّ المَعْطُوفَ غَيْرُ المَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وهَذا الِاسْتِدْلالُ لا يُعارِضُ ما ثَبَتَ عَنْهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ثُبُوتًا لا يَدْفَعُ أنَّها العَصْرُ كَما قَدَّمْنا بَيانَهُ.