Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:238-239
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ولا يَصِحُّ رَفْعُهُ بَلِ المَرْوِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ ذَلِكَ مِن قَوْلِهِ، واسْتُدِلَّ عَلى ذَلِكَ بِأنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ كانَ يُصَلِّي بِالهاجِرَةِ، وكانَتْ أثْقَلَ الصَّلاةِ عَلى أصْحابِهِ، وأيْنَ يَقَعُ هَذا الِاسْتِدْلالُ مِن تِلْكَ الأحادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، وهَكَذا الِاعْتِبارُ بِما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِن قَوْلِهِ: إنَّها الظَّهْرُ.
وكَذَلِكَ ما رُوِيَ عَنْ عائِشَةَ وأبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وغَيْرِهِمْ، فَلا حُجَّةَ في قَوْلِ أحَدٍ مَعَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.
وأمّا ما رَواهُ عَبْدُ الرَّزّاقِ وابْنُ جَرِيرٍ وغَيْرُهُما أنَّ حَفْصَةَ قالَتْ لِأبِي رافِعٍ مَوْلاها وقَدْ أمَرَتْهُ أنْ يَكْتُبَ لَها مُصْحَفًا: إذا أتَيْتَ عَلى هَذِهِ الآيَةِ ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾ فَتَعالَ حَتّى أُمْلِيها عَلَيْكَ، فَلَمّا بَلَغَ ذَلِكَ أمَرَتْهُ أنْ يَكْتُبَ " حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ " .
وأخْرَجَهُ أيْضًا عَنْها مالِكٌ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ وزادُوا: وقالَتْ: أشْهَدُ أنِّي سَمِعْتُها مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ.