Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:237
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ في المَرْأةِ الَّتِي يَمُوتُ عَنْها زَوْجُها وقَدْ فَرَضَ لَها صَداقًا: لَها الصَّداقُ والمِيراثُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ أنَّهُ قَضى في المَرْأةِ يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ: أنَّهُ إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وعَلِيٍّ قالَ: إذا أرْخى سِتْرًا وأغْلَقَ بابًا فَلَها الصَّداقُ كامِلًا وعَلَيْها العِدَّةُ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ والبَيْهَقِيُّ عَنْ زُرارَةَ بْنِ أوْفى قالَ: قَضى الخُلَفاءُ الرّاشِدُونَ أنَّهُ مَن أغْلَقَ بابًا أوْ أرْخى سِتْرًا فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ والبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبانَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «مَن كَشَفَ امْرَأةً فَنَظَرَ إلى عَوْرَتِها فَقَدْ وجَبَ الصَّداقُ» .