Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:237
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَدْ أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ قالَ: المَسُّ: النِّكاحُ، والفَرِيضَةُ: الصَّداقُ مَتَّعُوهُنَّ قالَ: هو عَلى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأةَ ولَمْ يُسَمِّ لَها صَداقًا، ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، فَأمَرَهُ اللَّهُ أنْ يُمَتِّعَها عَلى قَدْرِ عُسْرِهِ ويُسْرِهِ، فَإنْ كانَ مُوسِرًا مَتَّعَها بِخادِمٍ، وإنْ كانَ مُعْسِرًا مَتَّعَها بِثَلاثَةِ أثْوابٍ أوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: مُتْعَةُ الطَّلاقِ: أعْلاها الخادِمُ ودُونَ ذَلِكَ الوَرِقُ، ودُونَ ذَلِكَ الكُسْوَةُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أدْنى ما يَكُونُ مِنَ المُتْعَةِ ثَلاثُونَ دِرْهَمًا.
ورَوى القُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِهِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أنَّهُ مَتَّعَ بِعِشْرِينَ ألْفًا ورُقاقٍ مِن عَسَلٍ.
وعَنْ شُرَيْحٍ أنَّهُ مَتَّعَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أنَّهُ مَتَّعَ بِعَشَرَةِ آلافٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أنَّهُ كانَ يُمَتِّعُ بِالخادِمِ والنَّفَقَةِ أوْ بِالكُسْوَةِ.