Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:237
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقِيلَ: المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ هو الوَلِيُّ، وبِهِ قالَ النَّخَعِيُّ وعَلْقَمَةُ والحَسَنُ وطاوُسٌ وعَطاءٌ وأبُو الزِّنادِ وزَيْدُ بْنُ أسْلَمَ ورَبِيعَةُ والزُّهْرِيُّ والأسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ والشَّعْبِيُّ وقَتادَةُ ومالِكٌ والشّافِعِيُّ في قَوْلِهِ القَدِيمِ، وفِيهِ قُوَّةٌ وضَعْفٌ، أمّا قُوَّتُهُ فَلِكَوْنِ مَعْنى العَفْوِ فِيهِ مَعْقُولًا، وأمّا ضَعْفُهُ فَلِكَوْنِ عُقْدَةِ النِّكاحِ بِيَدِ الزَّوْجِ لا بِيَدِهِ، ومِمّا يَزِيدُ هَذا القَوْلَ ضَعْفًا أنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أنْ يَعْفُوَ عَنِ الزَّوْجِ مِمّا لا يَمْلِكُهُ.
وقَدْ حَكى القُرْطُبِيُّ الإجْماعَ عَلى أنَّ الوَلِيَّ لا يَمْلِكُ شَيْئًا مِن مالِها، والمَهْرُ مالُها.
فالرّاجِحُ ما قالَهُ الأوَّلُونَ لِوَجْهَيْنِ: الأوَّلُ: أنَّ الزَّوْجَ هو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ حَقِيقَةً.