Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:237
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ومَعْنى قَوْلِهِ: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ مَعْطُوفٌ عَلى مَحَلِّ قَوْلِهِ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ لِأنَّ الأوَّلَ مَبْنِيٌّ وهَذا مُعْرَبٌ، قِيلَ: هو الزَّوْجُ، وبِهِ قالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وشُرَيْحٌ وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٌ والشَّعْبِيُّ وعِكْرِمَةُ ونافِعٌ وابْنُ سِيرِينَ والضَّحّاكُ ومُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ القُرَظِيُّ وجابِرُ بْنُ زَيْدٍ وأبُو مِجْلَزٍ والرَّبِيعُ بْنُ أنَسٍ وإياسُ بْنُ مُعاوِيَةَ ومَكْحُولٌ ومُقاتِلُ بْنُ حَيّانَ وهو الجَدِيدُ مِن قَوْلَيِ الشّافِعِيِّ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ والثَّوْرِيُّ وابْنُ شُبْرُمَةَ والأوْزاعِيُّ ورَجَّحَهُ ابْنُ جَرِيرٍ.
وفِي هَذا القَوْلِ قُوَّةٌ وضَعْفٌ، أمّا قُوَّتُهُ فَلِكَوْنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ حَقِيقَةً هو الزَّوْجُ، لِأنَّهُ هو الَّذِي إلَيْهِ رَفْعُهُ بِالطَّلاقِ، وأمّا ضَعْفُهُ فَلِكَوْنِ العَفْوِ مِنهُ غَيْرَ مَعْقُولٍ، وما قالُوا بِهِ مِن أنَّ المُرادَ بِعَفْوِهِ أنْ يُعْطِيَها المَهْرَ كامِلًا غَيْرَ ظاهِرٍ.
لِأنَّ العَفْوَ لا يُطْلَقُ عَلى الزِّيادَةِ.