Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:237
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقالَ الشّافِعِيُّ في الجَدِيدِ: لا يَجِبُ إلّا نِصْفُ المَهْرِ، وهو ظاهِرُ الآيَةِ لِما تَقَدَّمَ مِن أنَّ المَسِيسَ هو الجِماعُ ولا تَجِبُ عِنْدَهُ العِدَّةُ، وإلَيْهِ ذَهَبَ جَماعَةٌ مِنَ السَّلَفِ.
قَوْلُهُ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ أيِ المُطَلَّقاتُ، ومَعْناهُ: يَتْرُكْنَ ويَصْفَحْنَ، ووَزْنُهُ يَفْعَلْنَ، وهو اسْتِثْناءٌ مُفَرَّغٌ مِن أعَمِّ العامِّ، وقِيلَ: مُنْقَطِعٌ، ومَعْناهُ: يَتْرُكْنَ النِّصْفَ الَّذِي يَجِبُ لَهُنَّ عَلى الأزْواجِ.
ولَمْ تَسْقُطِ النُّونُ مَعَ إنَّ؛ لِأنَّ جَمْعَ المُؤَنَّثِ في المُضارِعِ عَلى حالَةٍ واحِدَةٍ في الرَّفْعِ والنَّصْبِ والجَزْمِ لِكَوْنِ النُّونِ ضَمِيرًا ولَيْسَتْ بِعَلامَةِ إعْرابٍ كَما في المُذَكَّرِ في قَوْلِكَ: الرِّجالُ يَعْفُونَ، وهَذا عَلَيْهِ جُمْهُورُ المُفَسِّرِينَ.
ورُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ أنَّهُ قالَ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾ يَعْنِي الرِّجالَ وهو ضَعِيفٌ لَفْظًا.