Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:233
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَهُ أيْضًا.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ في قَوْلِهِ: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قالَ: هو الصَّبِيُّ.
وأخْرَجَ وكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قالَ: لا يُضارُّ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحّاكِ " ﴿فَإنْ أرادا فِصالًا﴾ " قالَ الفِطامُ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: التَّشاوُرُ فِيما دُونَ الحَوْلَيْنِ لَيْسَ لَها أنْ تَفْطِمَهُ إلّا أنْ يَرْضى، ولَيْسَ لَهُ أنْ يَفْطِمَهُ إلّا أنْ تَرْضى.
وأخْرَجُوا عَنْ عَطاءٍ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وإنْ أرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ﴾ قالَ: أُمَّهُ أوْ غَيْرَها ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكم إذا سَلَّمْتُمْ﴾ قالَ: إذا سَلَّمْتَ لَها أجْرَها ما آتَيْتُمْ ما أعْطَيْتُمْ.