Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:233
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَدْ أخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو داوُدَ في ناسِخِهِ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ﴾ قالَ: المُطَلَّقاتُ حَوْلَيْنِ قالَ: سَنَتَيْنِ ﴿لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها﴾ يَقُولُ: لا تَأْبى أنْ تُرْضِعَهُ ضِرارًا لِتَشُقَّ عَلى أبِيهِ ﴿ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يَقُولُ: ولا يُضارُّ الوالِدُ بِوَلَدِهِ فَيَمْنَعَ أُمَّهُ أنْ تُرْضِعَهُ لِيُحْزِنَها بِذَلِكَ ﴿وعَلى الوارِثِ﴾ (p-١٥٩)قالَ: يَعْنِي الوَلِيَّ مَن كانَ مِثْلَ ذَلِكَ قالَ: النَّفَقَةُ بِالمَعْرُوفِ وكَفالَتُهُ ورِضاعُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مالٌ، وأنْ لا تُضارَّ أُمُّهُ ﴿فَإنْ أرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ﴾ قالَ: غَيْرُ مُسِيئِينَ في ظُلْمِ أنْفُسِهِما ولا إلى صَبِيِّهِما فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ﴿وإنْ أرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ﴾ قالَ: خِيفَةُ الضَّيْعَةِ عَلى الصَّبِيِّ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكم إذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ﴾ قالَ: حِسابُ ما أُرْضِعَ بِهِ الصَّبِيُّ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ أنَّهُ قالَ: المُرادُ بِقَوْلِهِ: ﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ﴾ هي في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ولَهُ مِنها ولَدٌ.
وقالَ في قَوْلِهِ: ﴿إذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ﴾ قالَ: ما أعْطَيْتُمُ الظِّئْرَ مِن فَضْلٍ عَلى أجْرِها.