# Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:233

Source : Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/155390

## Texte arabe

سُبْحانَهُ لَمّا بَيَّنَ أنَّ مُدَّةَ الرَّضاعِ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ قَيَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾ وظاهِرُهُ أنَّ الأبَ وحْدَهُ إذا أرادَ أنْ يَفْصِلَ الصَّبِيَّ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ كانَ ذَلِكَ جائِزًا لَهُ، وهُنا اعْتَبَرَ سُبْحانَهُ تَراضِيَ الأبَوَيْنِ وتَشاوُرَهُما فَلا بُدَّ مِنَ الجَمْعِ بَيْنَ الأمْرَيْنِ بِأنْ يُقالَ: إنَّ الإرادَةَ المَذْكُورَةَ في قَوْلِهِ: ﴿لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾ لا بُدَّ أنْ تَكُونَ مِنهُما، أوْ يُقالَ: إنَّ تِلْكَ الإرادَةَ إذا لَمْ يَكُنِ الأبَوانِ لِلصَّبِيِّ حَيَّيْنِ بِأنْ كانَ المَوْجُودُ أحَدَهُما، أوْ كانَتِ المُرْضِعَةُ لِلصَّبِيِّ ظِئْرًا غَيْرَ أُمِّهِ.
والتَّشاوُرُ: اسْتِخْراجُ الرَّأْيِ يُقالُ: شُرْتُ العَسَلَ: اسْتَخْرَجْتُهُ، وشُرْتُ الدّابَّةُ: أجْرَيْتُها لِاسْتِخْراجِ جَرْيِها، فَلا بُدَّ لِأحَدِ الأبَوَيْنِ إذا أرادَ فِصالَ الرَّضِيعِ أنْ يُراضِيَ الآخَرَ ويُشاوِرَهُ حَتّى يَحْصُلَ الِاتِّفاقُ بَيْنَهُما عَلى ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: ﴿وإنْ أرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكم﴾ قالَ الزَّجّاجُ: التَّقْدِيرُ أنْ تَسْتَرْضِعُوا لِأوْلادِكم غَيْرَ الوالِدَةِ.
وعَنْ سِيبَوَيْهِ أنَّهُ حَذَفَ اللّامَ لِأنَّهُ يَتَعَدّى إلى مَفْعُولَيْنِ، والمَفْعُولُ الأوَّلُ مَحْذُوفٌ، والمَعْنى: أنْ تَسْتَرْضِعُوا المَراضِعَ أوْلادَكم ﴿إذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ﴾ بِالمَدِّ أيْ أعْطَيْتُمْ، وهي قِراءَةُ الجَماعَةِ إلّا ابْنَ كَثِيرٍ، فَإنَّهُ قَرَأ بِالقَصْرِ: أيْ فَعَلْتُمْ، ومِنهُ قَوْلُ زُهَيْرٍ:

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
