Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:233
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأمّا ما ذَهَبَ إلَيْهِ أهْلُ القَوْلِ الثّانِي فَهو وإنْ كانَ فِيهِ حَمْلُ الوارِثِ عَلى مَعْناهُ الحَقِيقِيِّ، لَكِنَّ في إيجابِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ مَعَ غِنى الصَّبِيِّ ما فِيهِ، ولِهَذا قَيَّدَهُ القائِلُ بِهِ بِأنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ فَقِيرًا، ووَجْهُ الِاخْتِلافِ في تَفْسِيرِ الوارِثِ ما تَقَدَّمَ مِن ذِكْرِ الوالِداتِ والمَوْلُودِ لَهُ والوالِدِ، فاحْتَمَلَ أنْ يُضافَ الوارِثُ إلى كُلٍّ مِنهم.
قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ أرادا فِصالًا﴾ الضَّمِيرُ لِلْوالِدَيْنِ.
والفِصالُ: الفِطامُ عَنِ الرَّضاعِ: أيِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصَّبِيِّ والثَّدْيِ، ومِنهُ سُمِّي الفَصِيلُ لِأنَّهُ مَفْصُولٌ عَنْ أُمِّهِ.
وقَوْلُهُ: ﴿عَنْ تَراضٍ مِنهُما﴾ أيْ صادِرًا عَنْ تَراضٍ مِنَ الأبَوَيْنِ إذا كانَ الفِصالُ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾ في ذَلِكَ الفِصالِ.