Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:233
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقِيلَ: المُرادُ بِالوارِثِ المَذْكُورِ في الآيَةِ هو الصَّبِيُّ نَفْسُهُ: أيْ عَلَيْهِ مِن مالِهِ إرْضاعُ نَفْسِهِ إذا ماتَ أبُوهُ ووَرِثَ مِن مالِهِ، قالَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ وبَشِيرُ بْنُ ناصِرٍ قاضِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ.
ورُوِيَ عَنِ الشّافِعِيِّ، وقِيلَ: هو الباقِي مِن والِدِي المَوْلُودِ بَعْدَ مَوْتِ الآخَرِ مِنهُما، فَإذا ماتَ الأبُ كانَ عَلى الأُمِّ كِفايَةُ الطِّفْلِ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ، قالَهُ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ، وقِيلَ: إنَّ مَعْنى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أيْ: وارْثُ المُرْضِعَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ أنْ يَصْنَعَ بِالمَوْلُودِ كَما كانَتِ الأُمُّ تَصْنَعُهُ بِهِ مِنَ الرَّضاعِ والخِدْمَةِ والتَّرْبِيَةِ.
وقِيلَ: إنَّ مَعْنى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الإضْرارُ بِالأُمِّ كَما يَحْرُمُ عَلى الأبِ، وبِهِ قالَتْ طائِفَةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ، قالُوا: وهَذا هو الأصْلُ، فَمَنِ ادَّعى أنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ العَطْفُ إلى جَمِيعِ ما تَقَدَّمَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.
قالَ القُرْطُبِيُّ: وهو الصَّحِيحُ، إذْ لَوْ أرادَ الجَمِيعَ الَّذِي هو الرَّضاعُ والإنْفاقُ وعَدَمُ الضَّرَرِ يُقالُ: وعَلى الوارِثِ مِثْلُ هَؤُلاءِ، فَدَلَّ عَلى أنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلى المَنعِ مِنَ المُضارَّةِ، وعَلى ذَلِكَ تَأوَّلَهُ كافَّةُ المُفَسِّرِينَ فِيما حَكى القاضِي عَبْدُ الوَهّابِ.