Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:233
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قَوْلُهُ: ﴿وعَلى الوارِثِ﴾ هو مَعْطُوفٌ عَلى قَوْلِهِ: ﴿وعَلى المَوْلُودِ لَهُ﴾ وما بَيْنَهُما تَفْسِيرٌ لِلْمَعْرُوفِ، أوْ تَعْلِيلٌ لَهُ مُعْتَرِضٌ بَيْنَ المَعْطُوفِ والمَعْطُوفِ عَلَيْهِ.
واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في مَعْنى قَوْلِهِ: ﴿وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فَقِيلَ: هو وارِثُ الصَّبِيِّ: أيْ إذا ماتَ المَوْلُودُ لَهُ عَلى وارِثِ هَذا الصَّبِيِّ المَوْلُودِ إرْضاعُهُ كَما كانَ يَلْزَمُ أباهُ ذَلِكَ، قالَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وقَتادَةُ والسُّدِّيُّ والحَسَنُ ومُجاهِدٌ وعَطاءٌ وأحْمَدُ وإسْحاقُ وأبُو حَنِيفَةَ وابْنُ أبِي (p-١٥٨)لَيْلى عَلى خِلافٍ بَيْنِهِمْ، هَلْ يَكُونُ الوُجُوبُ عَلى مَن يَأْخُذُ نَصِيبًا مِنَ المِيراثِ، أوْ عَلى الذُّكُورِ فَقَطْ، أوْ عَلى كُلِّ ذِي رَحِمٍ لَهُ وإنْ لَمْ يَكُنْ وارِثًا مِنهُ، وقِيلَ: المُرادُ بِالوارِثِ وارِثُ الأبِ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ المُرْضِعَةِ وكِسْوَتُها بِالمَعْرُوفِ، قالَهُ الضَّحّاكُ.
وقالَ مالِكٌ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ بِمِثْلِ ما قالَهُ الضَّحّاكُ، ولَكِنَّهُ قالَ: إنَّها مَنسُوخَةٌ، وإنَّها لا تَلْزَمُ الرَّجُلَ نَفَقَةُ أخٍ ولا ذِي قَرابَةٍ ولا ذِي رَحِمٍ مِنهُ، وشَرَطَهُ الضَّحّاكُ بِأنْ لا يَكُونَ لِلصَّبِيِّ مالٌ، فَإنْ كانَ لَهُ مالٌ أُخِذَتْ أُجْرَةُ رَضاعِهِ مِن مالِهِ.