Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:229-230
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ النَّسائِيُّ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ «أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أمَرَ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ أنَّ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً واحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأهْلِها» ولَمْ يَرِدْ ما يُعارِضُ هَذا مِنَ المَرْفُوعِ، بَلْ ورَدَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ أنَّ عِدَّةَ المُخْتَلِعَةِ كَعِدَّةِ الطَّلاقِ، وبِهِ قالَ الجُمْهُورُ.
قالَ التِّرْمِذِيُّ: وهو قَوْلُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ مِنَ الصَّحابَةِ وغَيْرِهِمْ، واسْتَدَلُّوا عَلى ذَلِكَ بِأنَّ المُخْتَلِعَةَ مِن جُمْلَةِ المُطَلَّقاتِ، فَهي داخِلَةٌ تَحْتَ عُمُومِ القُرْآنِ.
والحَقُّ ما ذَكَرْناهُ؛ لِأنَّ ما ورَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ يُخَصِّصُ عُمُومَ القُرْآنِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ يَقُولُ: فَإنْ طَلَّقَها ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ قَتادَةَ نَحْوَهُ.