Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:229-230
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ومِنها عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أحْمَدَ والنَّسائِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «المُخْتَلِعاتُ والمُنْتَزِعاتُ هُنَّ المُنافِقاتُ» ومِنها عَنْ عُقْبَةَ عِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ مَرْفُوعًا مِثْلُ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ.
وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في عِدَّةِ المُخْتَلِعَةِ، والرّاجِحُ أنَّها تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ لِما أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ والنَّسائِيُّ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أمَرَ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ» .
ولِما أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْراءَ «أنَّها اخْتَلَعَتْ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَأمَرَها النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ، أوْ أُمِرَتْ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ» .
قالَ التِّرْمِذِيُّ: الصَّحِيحُ أنَّها أُمِرَتْ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.
وأخْرَجَ النَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ عَنْها أنَّها قالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِن زَوْجِي، فَجِئْتُ عُثْمانَ فَسَألْتُهُ ماذا عَلَيَّ مِنَ العِدَّةِ ؟ فَقالَ: لا عِدَّةَ عَلَيْكِ إلّا أنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ فَتَمْكُثِينَ حَتّى تَحِيضِي حَيْضَةً، قالَتْ: إنَّما أتْبَعُ في ذَلِكَ قَضاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ في مَرْيَمَ المُغالِيَةِ، وكانَتْ تُحِبُّ ثابِتَ بْنَ قَيْسٍ فاخْتَلَعَتْ مِنهُ.