Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:229-230
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي سَعِيدٍ وذَكَرَ القِصَّةَ، وفِيها " فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وزادَتْ " .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عُمَرَ أنَّهُ قالَ في بَعْضِ المُخْتَلِعاتِ: اخْلَعْها ولَوْ مِن قُرْطِها.
وفِي لَفْظٍ أخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْهُ أنَّهُ قالَ لِلزَّوْجِ: " خُذْ ولَوْ عِقاصَها " .
قالَ البُخارِيُّ: أجازَ عُثْمانُ الخَلْعَ دُونَ عِقاصِها.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَطاءٍ «أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ كَرِهَ أنْ يَأْخُذَ مِنَ المُخْتَلِعَةِ أكْثَرَ مِمّا أعْطاها» .
وقَدْ ورَدَ في ذَمِّ المُخْتَلِعاتِ أحادِيثُ مِنها عَنْ ثَوْبانَ عِنْدَ أحْمَدَ وأبِي داوُدَ والتِّرْمِذِيِّ وحَسَّنَهُ وابْنِ ماجَهْ وابْنِ جَرِيرٍ والحاكِمِ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «أيُّما امْرَأةٍ سَألَتْ زَوْجَها الطَّلاقَ مِن غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرامٌ عَلَيْها رائِحَةُ الجَنَّةِ، وقالَ: المُخْتَلِعاتُ هُنَّ المُنافِقاتُ» .
ومِنها عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عِنْدَ ابْنِ ماجَهْ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «لا تَسْألُ المَرْأةُ زَوْجَها الطَّلاقَ في غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدُ رِيحَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مَسِيرَةَ أرْبَعِينَ عامًا» .