Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:229-230
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ البُخارِيُّ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَلُولَ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ أتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ ثابِتُ بْنُ قَيْسٍ ما أعْتِبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ ولا دِينٍ، ولَكِنْ لا أُطِيقُهُ بُغْضًا وأكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلامِ، قالَ: أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْها تَطْلِيقَةً» .
ولَفْظُ ابْنِ ماجَهْ «فَأمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أنْ يَأْخُذَ مِنها حَدِيقَتَهُ ولا يَزْدادَ» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَطاءٍ قالَ: «أتَتِ امْرَأةٌ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وقالَتْ: إنِّي أبْغَضُ زَوْجِي وأُحِبُّ فِراقَهُ، قالَ: أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أصْدَقَكِ ؟ قالَتْ: نَعَمْ وزِيادَةً، فَقالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: أمّا الزِّيادَةُ مِن مالِكِ فَلا» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ أنَّ ثابِتَ بْنَ قَيْسٍ ذَكَرَ القِصَّةَ، وفِيهِ «أمّا الزِّيادَةُ فَلا» .
وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ بِإسْنادٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وفِيهِ «أنَّهُ أمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ثابِتًا أنْ يَأْخُذَ (p-١٥٥)ما ساقَ ولا يَزْدادُ» " .