Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:227-228
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَدْ أخْرَجَ أهْلُ السُّنَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الأحْوَصِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «ألا إنَّ لَكم عَلى نِسائِكم حَقًّا ولِنِسائِكم عَلَيْكم حَقًّا، أمّا حَقُّكم عَلى نِسائِكم أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكم مَن تَكْرَهُونَ ولا يَأْذَنَّ في بُيُوتِكم لِمَن تَكْرَهُونَ، ألا وحَقُّهُنَّ عَلَيْكم أنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَّ في كُسْوَتِهِنَّ وطَعامِهِنَّ» وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وأخْرَجَ أحْمَدُ وأبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ وابْنُ جَرِيرٍ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ أنَّهُ «سَألَ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: ما حَقُّ المَرْأةِ عَلى الزَّوْجِ ؟ قالَ: أنْ تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، (p-١٥٣)وتَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ ولا تَضْرِبِ الوَجْهَ، ولا تَهْجُرْ إلّا في البَيْتِ» .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قالَ: فَضْلُ ما فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْها مِنَ الجِهادِ وفَضْلُ مِيراثِهِ عَلى مِيراثِها وكُلُّ ما فُضِّلَ بِهِ عَلَيْها.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ أبِي مالِكٍ في الآيَةِ قالَ: يُطَلِّقُها ولَيْسَ لَها مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ.
وأخْرَجا عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ قالَ: الإمارَةُ.