Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:226
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قالَ: الفَيْءُ الجِماعُ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ مِن طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ قالَ: الفَيْءُ الرِّضا.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الحَسَنِ، قالَ: الفَيْءُ الإشْهادُ، وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْهُ قالَ: الفَيْءُ الجِماعُ، فَإنْ كانَ لَهُ عُذْرٌ أجْزَأهُ أنْ يَفِيءَ بِلِسانِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: إذا حالَ بَيْنَهُ وبَيْنَها مَرَضٌ أوْ سَفَرٌ أوْ حَبْسٌ أوْ شَيْءٌ يُعْذَرُ بِهِ فَإشْهادُهُ فَيْءٌ.
ولِلسَّلَفِ في الفَيْءِ أقْوالٌ مُخْتَلِفَةٌ، فَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ إلى مَعْنى الفَيْءِ لُغَةً، وقَدْ بَيَّنّاهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ أنَّهُ قالَ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ لا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتّى يُوقِفَ فَيُطَلِّقَ أوْ يُمْسِكَ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ وابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ أيْضًا.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ والبَيْهَقِيُّ عَنْ عائِشَةَ نَحْوَهُ.