# Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:226

Source : Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/155343

## Texte arabe

ثُمَّ قالَ مُخْبِرًا لِعِبادِهِ بِحُكْمِ هَذا المُولِي بَعْدَ هَذِهِ المُدَّةِ فَإنْ فاءُوا رَجَعُوا إلى بَقاءِ الزَّوْجِيَّةِ واسْتِدامَةِ النِّكاحِ ﴿فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أيْ لا يُؤاخِذُهم بِتِلْكَ اليَمِينِ بَلْ يَغْفِرُ لَهم ويَرْحَمُهم ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ أيْ وقَعَ العَزْمُ مِنهم عَلَيْهِ والقَصْدُ لَهُ ﴿فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لِذَلِكَ مِنهم عَلِيمٌ بِهِ، فَهَذا مَعْنى الآيَةِ الَّذِي لا شَكَّ فِيهِ ولا شُبْهَةَ، فَمَن حَلَفَ أنْ يَطَأ امْرَأتَهُ ولَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةٍ أوْ قَيَّدَ بِزِيادَةٍ عَلى أرْبَعَةِ أشْهُرٍ كانَ عَلَيْنا إمْهالُهُ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ، فَإذا مَضَتْ فَهو بِالخِيارِ إمّا رَجَعَ إلى نِكاحِ امْرَأتِهِ، وكانَتْ زَوْجَتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ المُدَّةِ كَما كانَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَها، أوْ طَلَّقَها وكانَ لَهُ حُكْمُ المُطَلِّقِ لِامْرَأتِهِ ابْتِداءً، وأمّا إذا وقَّتَ بِدُونِ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ أرادَ أنْ يَبَرَّ في يَمِينِهِ اعْتَزَلَ امْرَأتَهُ الَّتِي حَلَفَ مِنها حَتّى تَنْقَضِيَ المُدَّةُ كَما فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ حِينَ آلى مِن نِسائِهِ شَهْرًا فَإنَّهُ اعْتَزَلَهُنَّ حَتّى مَضى الشَّهْرُ، وإنْ أرادَ أنْ يَطَأ امْرَأتَهُ قَبْلَ مُضِيِّ تِلْكَ المُدَّةِ الَّتِي هي دُونَ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ حَنَثَ في يَمِينِهِ ولَزِمَتْهُ الكَفّارَةُ، وكانَ مُمْتَثِلًا لِما صَحَّ عَنْهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ مِن قَوْلِهِ: «مَن حَلَفَ عَلى شَيْءٍ فَرَأى غَيْرَهُ خَيْرًا مِنهُ فَلْيَأْتِ الَّذِي هو خَيْرٌ مِنهُ ولَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» .

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
