# Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:226

Source : Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/155342

## Texte arabe

وبِهِ قالَ الحَسَنُ وعِكْرِمَةُ والنَّخَعِيُّ والأوْزاعِيُّ وأحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.وقَدْ أوْجَبَ الجُمْهُورُ عَلى المُولِي إذا فاءَ بِجِماعِ امْرَأتِهِ الكَفّارَةَ.
وقالَ الحَسَنُ والنَّخَعِيُّ: لا كَفّارَةَ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾ العَزْمُ: العَقْدُ عَلى الشَّيْءِ، ويُقالُ عَزَمَ يَعْزِمُ عَزْمًا وعَزِيمَةً وعُزْمانًا، واعْتَزَمَ اعْتِزامًا، فَمَعْنى عَزَمُوا الطَّلاقَ: عَقَدُوا عَلَيْهِ قُلُوبَهم.
والطَّلاقُ مِن طَلَقَتِ المَرْأةُ تَطْلُقُ، كَنَصَرَ يَنْصُرُ، طَلاقًا فَهي طالِقٌ وطالِقَةٌ أيْضًا ويَجُوزُ طَلُقَتْ بِضَمِّ اللّامِ، مِثْلُ عَظُمَ يَعْظُمُ، وأنْكَرَهُ الأخْفَشُ.
والطَّلاقُ: حَلُّ عُقْدَةِ النِّكاحِ، وفي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلى أنَّها لا تُطَلَّقُ بِمُضِيِّ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ كَما قالَ مالِكٌ، ما لَمْ يَقَعْ إنْشاءُ تَطْلِيقٍ بَعْدَ المُدَّةِ، وأيْضًا فَإنَّهُ قالَ: سَمِيعٌ، وسَمِيعٌ يَقْتَضِي مَسْمُوعًا بَعْدَ المُضِيِّ.
وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: سَمِيعٌ لِإيلائِهِ عَلِيمٌ بِعَزْمِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ مُضِيُّ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ.
واعْلَمْ أنَّ أهْلَ كُلِّ مَذْهَبٍ قَدْ فَسَّرُوا هَذِهِ الآيَةَ بِما يُطابِقُ مَذْهَبَهم وتَكَلَّفُوا بِما لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ، ولا دَلِيلَ آخَرَ، ومَعْناها ظاهِرٌ واضِحٌ، وهو أنَّ اللَّهَ جَعَلَ الأجَلَ لِمَن يُولِي: أيْ يَحْلِفُ مِنِ امْرَأتِهِ - أرْبَعَةَ أشْهُرٍ.

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
