Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:223-224
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ ابْنُ راهَوَيْهِ وأبُو يَعْلى وابْنُ جَرِيرٍ والطَّحاوِيُّ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ بِإسْنادٍ حَسَنٍ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أنَّ رَجُلًا أصابَ امْرَأتَهُ في دُبُرِها، فَأنْكَرَ النّاسُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ فَجاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: ما تَقُولُ في إتْيانِ المَرْأةِ في دُبُرِها ؟ فَقالَ: هَذا شَيْخٌ مِن قُرَيْشٍ فَسَلْهُ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ السّائِبِ: فَقالَ: قَذَرٌ ولَوْ كانَ حَلالًا.
وقَدْ رُوِيَ القَوْلُ بِحَلِّ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ وعَنِ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ عِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ أيْضًا، وعَنْ مالِكِ بْنِ أنَسٍ عِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ والخَطِيبِ وغَيْرِهِما، وعَنِ الشّافِعِيِّ عِنْدَ الطَّحاوِيِّ والحاكِمِ والخَطِيبِ.
وقَدْ قَدَّمْنا مِثْلَ هَذا، ولَيْسَ في أقْوالِ هَؤُلاءِ حُجَّةٌ ألْبَتَّةَ: ولا يَجُوزُ لِأحَدٍ أنْ يَعْمَلَ عَلى أقْوالِهِمْ، فَإنَّهم لَمْ يَأْتُوا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلى الجَوازِ، فَمَن زَعَمَ مِنهم أنَّهُ فَهِمَ ذَلِكَ مِنَ الآيَةِ فَقَدْ أخْطَأ في فَهْمِهِ.