Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:223-224
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ والدّارِمِيُّ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ قالَ: مَحاشُّ النِّساءِ عَلَيْكم حَرامٌ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ في الأُمِّ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وأحْمَدُ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ وابْنُ المُنْذِرِ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ مِن طَرِيقِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثابِتٍ «أنَّ سائِلًا سَألَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَنْ إتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فَقالَ: حَلالٌ أوْ لا بَأْسَ، فَلَمّا ولّى دَعاهُ فَقالَ: كَيْفَ قُلْتَ ؟ أمِن دُبُرِها في قُبُلِها فَنَعَمْ، أمْ مِن دُبُرِها في دُبُرِها فَلا، إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ لا تَأْتُوا النِّساءَ في أدْبارِهِنَّ» .
وأخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ والدّارَقُطْنِيُّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ والنَّسائِيُّ وابْنُ حِبّانَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «لا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رَجُلٍ أتى امْرَأةً في الدُّبُرِ» .
وأخْرَجَ أحْمَدُ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو: أنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «الَّذِي يَأْتِي امْرَأتَهُ في دُبُرِها هي اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرى» .
وأخْرَجَ أحْمَدُ وأبُو داوُدَ والنَّسائِيُّ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَن أتى امْرَأتَهُ في دُبُرِها» .