Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:223-224
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وذَكَرَ ابْنُ العَرَبِيِّ أنَّ ابْنَ شَعْبانَ أسْنَدَ جَوازَ ذَلِكَ إلى زُمْرَةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ وإلى مالِكٍ مِن رِواياتٍ كَثِيرَةٍ في كِتابِ جِماعِ النِّسْوانِ وأحْكامِ القُرْآنِ، وقالَ الطَّحاوِيُّ: رَوى أصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ قالَ: ما أدْرَكْتُ أحَدًا أقْتَدِي بِهِ في دِينِي شَكَّ في أنَّهُ حَلالٌ، يَعْنِي وطْءَ المَرْأةِ في دُبُرِها ثُمَّ قَرَأ: ﴿نِساؤُكم حَرْثٌ لَكُمْ﴾ ثُمَّ قالَ: فَأيُّ شَيْءٍ أبْيَنُ مِن هَذا.
وقَدْ رَوى الحاكِمُ والدّارَقُطْنِيُّ والخَطِيبُ البَغْدادِيُّ عَنْ مالِكٍ مِن طُرُقٍ ما يَقْتَضِي إباحَةَ ذَلِكَ.
وفِي أسانِيدِها ضَعْفٌ.
وقَدْ رَوى الطَّحاوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ أنَّهُ سَمِعَ الشّافِعِيَّ يَقُولُ: ما صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ في تَحْلِيلِهِ ولا تَحْرِيمِهِ شَيْءٌ، والقِياسُ أنَّهُ حَلالٌ.
وقَدْ رَوى ذَلِكَ أبُو بَكْرٍ الخَطِيبُ.
قالَ ابْنُ الصَّبّاغِ: كانَ الرَّبِيعُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لا إلَهَ إلّا هو لَقَدْ كَذَبَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ عَلى الشّافِعِيِّ في ذَلِكَ، فَإنَّ الشّافِعِيَّ نَصَّ عَلى تَحْرِيمِهِ في سِتَّةِ كُتُبٍ مِن كُتُبِهِ.
قَوْلُهُ: ﴿وقَدِّمُوا لِأنْفُسِكُمْ﴾ أيْ خَيْرًا كَما في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وما تُقَدِّمُوا لِأنْفُسِكم مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٠] وقِيلَ: ابْتِغاءَ الوَلَدِ، وقِيلَ: التَّزْوِيجَ بِالعَفائِفِ، وقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ.