Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:223-224
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَوْلُهُ: ﴿أنّى شِئْتُمْ﴾ أيْ مِن أيِّ جِهَةٍ شِئْتُمْ مِن خَلْفٍ وقُدّامٍ وبارِكَةً ومُسْتَلْقِيَةً ومُضْجِعَةً، إذا كانَ في مَوْضِعِ الحَرْثِ، وأنْشَدَ ثَعْلَبٌ:
؎إنَّما الأرْحامُ أرْضُونَ لَنا مُحْتَرَثاتٌ ∗∗∗ فَعَلَيْنا الزَّرْعُ فِيها وعَلى اللَّهِ النَّباتُ
وإنَّما عَبَّرَ سُبْحانَهُ بِقَوْلِهِ: أنّى لِكَوْنِها أعَمَّ في اللُّغَةِ مِن كَيْفَ وأيْنَ ومَتى.
وأمّا سِيبَوَيْهِ فَفَسَّرَها هُنا بِكَيْفَ.
وقَدْ ذَهَبَ السَّلَفُ والخَلَفُ مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ والأئِمَّةِ إلى ما ذَكَرْناهُ مِن تَفْسِيرِ الآيَةِ، وأنَّ إتْيانَ الزَّوْجَةِ في دُبُرِها حَرامٌ.
ورُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ونافِعٍ وابْنِ عُمَرَ ومُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ وعَبْدِ المَلِكِ بْنِ الماجِشُونِ أنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ، حَكاهُ عَنْهُمُ القُرْطُبِيُّ في تَفْسِيرِهِ قالَ: وحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مالِكٍ في كِتابٍ لَهُ يُسَمّى " كِتابَ السِّرِّ " وحُذّاقُ أصْحابِ مالِكٍ ومَشايِخُهم يُنْكِرُونَ ذَلِكَ الكِتابَ، ومالِكٌ أجَلُّ مِن أنْ يَكُونَ لَهُ كِتابُ سِرٍّ، ووَقَعَ هَذا القَوْلُ في العُتْبِيَّةِ.