Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:199-203
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
والمُخاطَبُ بِهَذا الخِطابِ المَذْكُورِ في الآيَةِ، أعْنِي قَوْلَهُ تَعالى: ﴿واذْكُرُوا اللَّهَ في أيّامٍ مَعْدُوداتٍ﴾ هو الحاجُّ وغَيْرُهُ كَما ذَهَبَ إلَيْهِ الجُمْهُورُ، وقِيلَ: هو خاصٌّ بِالحاجِّ.
وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في وقْتِهِ، فَقِيلَ: مِن صَلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلى العَصْرِ مِن آخِرِ أيّامِ التَّشْرِيقِ، وقِيلَ: مِن غَداةِ عَرَفَةَ إلى صَلاةِ العَصْرِ مِن آخِرِ النَّحْرِ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ، وقِيلَ: مِن صَلاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إلى صَلاةِ الصُّبْحِ مِن آخِرِ أيّامِ التَّشْرِيقِ، وبِهِ قالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ.
قَوْلُهُ: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ﴾ الآيَةَ، اليَوْمانِ هُما يَوْمُ ثانِي النَّحْرِ ويَوْمُ ثالِثِهِ.
وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ والحَسَنُ وعِكْرِمَةُ ومُجاهِدٌ وقَتادَةُ والنَّخَعِيُّ: مَن (p-١٣٣)رَمى في اليَوْمِ الثّانِي مِنَ الأيّامِ المَعْدُوداتِ فَلا حَرَجَ، ومَن تَأخَّرَ إلى الثّالِثِ فَلا حَرَجَ، فَمَعْنى الآيَةِ كُلُّ ذَلِكَ مُباحٌ، وعَبَّرَ عَنْهُ بِهَذا التَّقْسِيمِ اهْتِمامًا وتَأْكِيدًا؛ لِأنَّ مِنَ العَرَبِ مَن كانَ يَذُمُّ التَّعَجُّلَ، ومِنهم مَن كانَ يَذُمُّ التَّأخُّرَ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ رافِعَةً لِلْجُناحِ في كُلِّ ذَلِكَ.
وقالَ عَلِيٌّ وابْنُ مَسْعُودٍ: مَعْنى الآيَةِ: مَن تَعَجَّلَ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ، ومَن تَأخَّرَ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ، والآيَةُ قَدْ دَلَّتْ عَلى أنَّ التَّعَجُّلَ والتَّأخُّرَ مُباحانِ.