Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:197-198
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ الحَسَنِ ومُحَمَّدٍ وإبْراهِيمَ مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في قَوْلِهِ: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾ قالَ: مَن أهَلَّ فِيهِنَّ بِحَجٍّ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ المُنْذِرِ والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: الفَرْضُ الإحْرامُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ (p-١٣١)الزُّبَيْرِ قالَ: الإهْلالُ.
وأخْرَجَ عَنْهُ ابْنُ المُنْذِرِ والدّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيُّ قالَ: فَرْضُ الحَجِّ الإحْرامُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: الفَرْضُ الإهْلالُ.
ورُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ التّابِعِينَ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ في الأُمِّ وابْنُ أبِي حاتِمٍ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: لا يَنْبَغِي لِأحَدٍ أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ إلّا في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أجْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ خُزَيْمَةَ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ عَنْهُ نَحْوَهُ.
وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ في الأُمِّ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ مَرْدَوَيْهِ والبَيْهَقِيُّ عَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «لا يَنْبَغِي لِأحَدٍ أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ إلّا في أشْهُرِ الحَجِّ» .