Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:197-198
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
ومِن جُمْلَةِ ما احْتَجُّوا بِهِ القِياسُ لِلْحَجِّ عَلى العُمْرَةِ، فَكَما يَجُوزُ الإحْرامُ لِلْعُمْرَةِ في جَمِيعِ السَّنَةِ، كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْحَجِّ، ولا يَخْفى أنَّ هَذا القِياسَ مُصادِمٌ لِلنَّصِّ القُرْآنِيِّ، فَهو باطِلٌ، فالحَقُّ ما ذَهَبَ إلَيْهِ الأوَّلُونَ إنْ كانَتِ الأشْهُرُ المَذْكُورَةُ في قَوْلِهِ: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ﴾ مُخْتَصَّةً بِالثَّلاثَةِ المَذْكُورَةِ بِنَصٍّ أوْ إجْماعٍ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فالأشْهُرُ جَمْعُ شَهْرٍ، وهو مِن جُمُوعِ القِلَّةِ يَتَرَدَّدُ ما بَيْنَ الثَّلاثَةِ إلى العَشَرَةِ، والثَّلاثَةُ هي المُتَيَقَّنَةُ فَيَجِبُ الوُقُوفُ عِنْدَها، ومَعْنى قَوْلِهِ: ﴿مَعْلُوماتٌ﴾ أنَّ الحَجَّ في السَّنَةِ مَرَّةٌ واحِدَةٌ في أشْهُرٍ مَعْلُوماتٍ مِن شُهُورِها لَيْسَ كالعُمْرَةِ، أوِ المُرادُ مَعْلُوماتٌ بِبَيانِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، أوْ مَعْلُوماتٌ عِنْدَ المُخاطَبِينَ لا يَجُوزُ التَّقَدُّمُ عَلَيْها ولا التَّأخُّرُ عَنْها.
وقَوْلُهُ: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾ أصْلُ الفَرْضِ في اللُّغَةِ: الحَزُّ والقَطْعُ، ومِنهُ فُرْضَةُ القَوْسِ والنَّهْرِ والجَبَلِ، فَفَرْضِيَّةُ الحَجِّ لازِمَةٌ لِلْعَبْدِ الحُرِّ كَلُزُومِ الحَزِّ لِلْقَوْسِ، وقِيلَ: مَعْنى فَرَضَ: أبانَ، وهو أيْضًا يَرْجِعُ إلى القَطْعِ؛ لِأنَّ مَن قَطَعَ شَيْئًا فَقَدْ أبانَهُ عَنْ غَيْرِهِ.