# Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:197-198

Source : Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/155227

## Texte arabe

قَوْلُهُ: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ﴾ فِيهِ حَذْفٌ، والتَّقْدِيرُ: وقْتُ الحَجِّ أشْهُرٌ، أيْ وقْتُ عَمَلِ الحَجِّ، وقِيلَ: التَّقْدِيرُ: الحَجُّ في أشْهُرٍ، وفِيهِ أنَّهُ يَلْزَمُ النَّصْبُ مَعَ حَذْفِ حَرْفِ الجَرِّ لا الرَّفْعُ.
قالَ الفَرّاءُ: الأشْهَرُ رَفْعٌ؛ لِأنَّ مَعْناهُ وقْتُ الحَجِّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ، وقِيلَ: التَّقْدِيرُ: الحَجُّ حَجُّ أشْهُرٍ مَعْلُوماتٍ.
وقَدْ اخْتُلِفَ في الأشْهُرِ المَعْلُوماتِ، فَقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وابْنُ عُمَرَ وعَطاءٌ والرَّبِيعُ ومُجاهِدٌ والزُّهْرِيُّ: هي شَوّالٌ وذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ كُلُّهُ، وبِهِ قالَ مالِكٌ.
وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ والسُّدِّيُّ والشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ: هي شَوّالٌ وذُو القَعْدَةِ وعَشْرٌ مِن ذِي الحِجَّةِ، وبِهِ قالَ أبُو حَنِيفَةَ والشّافِعِيُّ وأحْمَدُ وغَيْرُهم.
وقَدْ رُوِيَ أيْضًا عَنْ مالِكٍ.
ويَظْهَرُ فائِدَةُ الخِلافِ فِيما وقَعَ مِن أعْمالِ الحَجِّ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَمَن قالَ: إنَّ ذا الحِجَّةِ كُلَّهُ مِنَ الوَقْتِ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمُ التَّأْخِيرِ، ومَن قالَ: لَيْسَ إلّا العَشْرُ مِنهُ قالَ: يَلْزَمُ دَمُ التَّأْخِيرِ.
وقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الآيَةِ مَن قالَ إنَّهُ لا يَجُوزُ الإحْرامُ بِالحَجِّ قَبْلَ أشْهُرِ الحَجِّ، وهو عَطاءٌ وطاوُسٌ ومُجاهِدٌ والأوْزاعِيُّ والشّافِعِيُّ وأبُو ثَوْرٍ قالُوا: فَمَن أحْرَمَ بِالحَجِّ قَبْلَها أحَلَّ بِعُمْرَةٍ، ولا يُجْزِيهِ عَنْ إحْرامِ الحَجِّ كَمَن دَخَلَ في صَلاةٍ قَبْلَ وقْتِها فَإنَّها لا تُجْزِيهِ.
وقالَ أحْمَدُ وأبُو حَنِيفَةَ: إنَّهُ مَكْرُوهٌ فَقَطْ.

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
