Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:196
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَدْ ثَبَتَ في الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ قالَ ﷺ: «فَمَن لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أيّامٍ في الحَجِّ، وسَبْعَةً إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ» فَبَيَّنَ ﷺ أنَّ الرُّجُوعَ المَذْكُورَ في الآيَةِ هو الرُّجُوعُ إلى الأهْلِ.
وثَبَتَ أيْضًا في الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ بِلَفْظِ «وسَبْعَةً إذا رَجَعْتُمْ إلى أمْصارِكم» وإنَّما قالَ سُبْحانَهُ: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ مَعَ أنَّ كُلَّ أحَدٍ يَعْلَمُ أنَّ الثَّلاثَةَ والسَّبْعَةَ عَشَرَةٌ، لِدَفْعِ أنْ يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الثَّلاثَةِ الأيّامِ في الحَجِّ والسَّبْعَةِ إذا رَجَعَ. قالَهُ الزَّجّاجُ.
وقالَ المُبَرِّدُ: ذُكِرَ ذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلى انْقِضاءِ العَدَدِ لِئَلّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذِكْرِ السَّبْعَةِ، وقِيلَ: هو تَوْكِيدٌ كَما تَقُولُ كَتَبْتُ بِيَدِي.
وقَدْ كانَتِ العَرَبُ تَأْتِي بِمِثْلِ هَذِهِ الفَذْلَكَةِ فِيما دُونَ هَذا العَدَدِ، كَقَوْلِ الشّاعِرِ:
؎ثَلاثٌ واثْنَتانِ فَهُنَّ خَمْسٌ ∗∗∗ وسادِسَةٌ تَمِيلُ إلى سِهامِي
وكَذا قَوْلُ الآخَرِ:
؎ثَلاثٌ بِالعِدادِ وذاكَ حَسْبِي ∗∗∗ وسِتٌّ حِينَ يُدْرِكُنِي العِشاءُ
؎فَذَلِكَ تِسْعَةٌ في اليَوْمِ رَيٌّ ∗∗∗ وشُرْبُ المَرْءِ فَوْقَ الرَّيِّ داءُ
وقَوْلُهُ: ﴿كامِلَةٌ﴾ تَوْكِيدٌ آخَرُ بَعْدَ الفَذْلَكَةِ لِزِيادَةِ التَّوْصِيَةِ بِصِيامِها، وأنْ لا يُنْقَصَ مِن عَدَدِها.