Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:196
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قَوْلُهُ: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ الآيَةَ، أيْ فَمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ، إمّا لِعَدَمِ المالِ أوْ لِعَدَمِ الحَيَوانِ، صامَ ثَلاثَةَ أيّامٍ في الحَجِّ، أيْ في أيّامِ الحَجِّ، وهي مِن عِنْدِ شُرُوعِهِ في الإحْرامِ إلى يَوْمِ النَّحْرِ، وقِيلَ: يَصُومُ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا ويَوْمَ التَّرْوِيَةِ ويَوْمَ عَرَفَةَ، وقِيلَ: ما بَيْنَ أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ، وقِيلَ: يَصُومُهُنَّ مِن أوَّلِ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، وقِيلَ: ما دامَ بِمَكَّةَ، وقِيلَ: إنَّهُ يَجُوزُ أنْ يَصُومَ الثَّلاثَ قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ.
وقَدْ جَوَّزَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ صِيامَ أيّامِ التَّشْرِيقِ لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ، ومَنَعَهُ آخَرُونَ.
قَوْلُهُ: ﴿وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ﴾ قَرَأهُ الجُمْهُورُ بِخَفْضِ " سَبْعَةٍ "، وقَرَأ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وابْنُ أبِي عَبْلَةَ بِالنَّصْبِ عَلى أنَّهُ مَعْمُولٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ، أيْ وصُومُوا سَبْعَةً، وقِيلَ: عَلى أنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلى ثَلاثَةٍ، لِأنَّها وإنْ كانَتْ مَجْرُورَةً لَفْظًا فَهي في مَحَلِّ نَصْبٍ كَأنَّهُ قِيلَ: فَصِيامُ ثَلاثَةٍ.
والمُرادُ بِالرُّجُوعِ هُنا الرُّجُوعُ إلى الأوْطانِ.
قالَ أحْمَدُ وإسْحاقُ: يَجْزِيهِ الصَّوْمُ في الطَّرِيقِ، ولا يَتَضَيَّقُ عَلَيْهِ الوُجُوبُ إلّا إذا وصَلَ وطَنَهُ، وبِهِ قالَ الشّافِعِيُّ وقَتادَةُ والرَّبِيعُ ومُجاهِدٌ وعَطاءٌ وعِكْرِمَةُ والحَسَنُ وغَيْرُهم.
وقالَ مالِكٌ: إذا رَجَعَ مِن مِنًى فَلا بَأْسَ أنْ يَصُومَ، والأوَّلُ أرْجَحُ.