Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:196
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
قَوْلُهُ: ﴿فَإذا أمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ أيْ بَرِأْتُمْ مِنَ المَرَضِ، وقِيلَ: مِن خَوْفِكم مِنَ العَدُوِّ عَلى الخِلافِ السّابِقِ، ولَكِنَّ الأمْنَ مِنَ العَدُوِّ أظْهَرُ مِنَ اسْتِعْمالِ أمِنتُمْ في ذَهابِ المَرَضِ، فَيَكُونُ مُقَوِّيًا لِقَوْلِ مَن قالَ إنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَإنْ أُحْصِرْتُمْ﴾، المُرادُ بِهِ الإحْصارُ مِنَ العَدُوِّ، كَما أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا﴾ يُقَوِّي قَوْلَ مَن قالَ بِذَلِكَ لِإفْرادِ عُذْرِ المَرَضِ بِالذِّكْرِ.
وقَدْ وقَعَ الخِلافُ هَلِ المُخاطَبُ بِهَذا هُمُ المُحْصَرُونَ خاصَّةً أمْ جَمِيعُ الأُمَّةِ عَلى حَسَبِ ما سَلَفَ، والمُرادُ بِالتَّمَتُّعِ المَذْكُورِ في الآيَةِ أنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يُقِيمَ حَلالًا بِمَكَّةَ إلى أنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ، فَقَدِ اسْتَباحَ بِذَلِكَ ما لا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ اسْتِباحَتُهُ، وهو مَعْنى تَمَتَّعَ واسْتَمْتَعَ.
ولا خِلافَ بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ في جَوازِ التَّمَتُّعِ، بَلْ هو عِنْدِي أفْضَلُ أنْواعِ الحَجِّ كَما حَرَّرْتُهُ في شَرْحِي عَلى المُنْتَقى.
وقَدْ تَقَدَّمَ الخِلافُ في مَعْنى قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ .