# Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:180-182

Source : Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/155151

## Texte arabe

وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: إنَّهُ نَسَخَ الوُجُوبَ ونَفى النَّدْبَ، ورُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ والنَّخَعِيِّ ومالِكٍ.
قَوْلُهُ: بِالمَعْرُوفِ أيِ العَدْلِ لا وكْسَ فِيهِ ولا شَطَطَ.
وقَدْ أذِنَ اللَّهُ لِلْمَيِّتِ بِالثُّلُثِ دُونَ ما زادَ عَلَيْهِ.
وقَوْلُهُ: حَقًّا مَصْدَرٌ مَعْناهُ الثُّبُوتُ والوُجُوبُ.
قَوْلُهُ: فَمَن بَدَّلَهُ هَذا الضَّمِيرُ عائِدٌ إلى الإيصاءِ المَفْهُومِ مِنَ الوَصِيَّةِ، وكَذَلِكَ الضَّمِيرُ في قَوْلِهِ: سَمِعَهُ والتَّبْدِيلُ: التَّغْيِيرُ، والضَّمِيرُ في قَوْلِهِ: فَإنَّما إثْمُهُ راجِعٌ إلى التَّبْدِيلِ المَفْهُومِ مِن قَوْلِهِ: بَدَّلَهُ وهَذا وعِيدٌ لِمَن غَيَّرَ الوَصِيَّةَ المُطابِقَةَ لِلْحَقِّ الَّتِي لا جَنَفَ فِيها ولا مُضارَّةَ، وأنَّهُ يَبُوءُ بِالإثْمِ، ولَيْسَ عَلى المُوصِي مِن ذَلِكَ شَيْءٌ، فَقَدْ تَخَلَّصَ مِمّا كانَ عَلَيْهِ بِالوَصِيَّةِ بِهِ.
قالَ القُرْطُبِيُّ: ولا خِلافَ أنَّهُ إذا أوْصى بِما لا يَجُوزُ، مِثْلَ أنْ يُوصِيَ بِخَمْرٍ أوْ خِنْزِيرٍ أوْ شَيْءٍ مِنَ المَعاصِي أنَّهُ يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ، ولا يَجُوزُ إمْضاؤُهُ كَما لا يَجُوزُ إمْضاءُ ما زادَ عَلى الثُّلُثِ.
قالَهُ أبُو عُمَرَ انْتَهى.
والجَنَفُ: المُجاوَزَةُ، مِن جَنِفَ يَجْنَفُ: إذا جاوَزَ، قالَهُ النَّحّاسُ، وقِيلَ: الجَنَفُ المَيْلُ، ومِنهُ قَوْلُ الأعْشى:
؎تَجانَفْ عَنْ حَجَرِ اليَمامَةِ يا فَتى ∗∗∗ وما قَصَدْتُ مِن أهْلِها لِسِوائِكا
قالَ في الصِّحاحِ: الجَنَفُ المَيْلُ، وكَذا في الكَشّافِ.
وقالَ لَبِيدٌ:(p-١١٦)

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
