Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:122-124
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ الحَسَنِ قالَ: ابْتَلاهُ بِالكَوْكَبِ فَرَضِيَ عَنْهُ، وابْتَلاهُ بِالقَمَرِ فَرَضِيَ عَنْهُ، وابْتَلاهُ بِالشَّمْسِ فَرَضِيَ عَنْهُ، وابْتَلاهُ بِالهِجْرَةِ فَرَضِيَ عَنْهُ، وابْتَلاهُ بِالخِتانِ فَرَضِيَ عَنْهُ، وابْتَلاهُ بِابْنِهِ فَرَضِيَ عَنْهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَأتَمَّهُنَّ﴾ قالَ: فَأدّاهُنَّ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عَطاءٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِن فِطْرَةِ إبْراهِيمَ السِّواكُ» قُلْتُ: وهَذا عَلى تَقْدِيرِ أنَّ إسْنادَهُ إلى عَطاءٍ صَحِيحٌ فَهو مُرْسَلٌ لا تَقُومُ بِهِ الحُجَّةُ، ولا يَحِلُّ الِاعْتِمادُ عَلى مِثْلِهِ في تَفْسِيرِ كَلامَ اللَّهِ سُبْحانَهُ، وهَكَذا لا يَحِلُّ الِاعْتِمادُ عَلى مِثْلِ ما أخْرَجَهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: مِن فِطْرَةِ إبْراهِيمَ غَسْلُ الذَّكَرِ والبَراجِمِ، ومِثْلِ ما أخْرَجَهُ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ في مُصَنَّفِهِ عَنْهُ قالَ: سِتٌّ مِن فِطْرَةِ إبْراهِيمَ: قَصُّ الشّارِبِ، والسِّواكُ، والفَرْقُ، وقَصُّ الأظْفارِ، والِاسْتِنْجاءُ، وحَلْقُ العانَةِ، قالَ: ثَلاثَةٌ في الرَّأْسِ، وثَلاثَةٌ في الجَسَدِ.