Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:26-27
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَدِ اسْتَشْهَدَ أبُو بَكْرِ بْنُ الأنْبارِيِّ في كِتابِ الزّاهِرِ لَهُ عَلى مَعْنى الفِسْقِ بِقَوْلِ رُؤْبَةَ بْنِ العَجّاجِ:
؎يَهْوِينَ في نَجْدٍ وغَوْرًا غائِرا فَواسِقًا عَنْ قَصْدِها جَوائِرا
وقَدْ زَعَمَ ابْنُ الأعْرابِيِّ أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ قَطُّ في كَلامِ الجاهِلِيَّةِ ولا في شِعْرِهِمْ فاسِقًا، وهَذا مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، فَقَدْ حَكى ذَلِكَ عَنِ العَرَبِ وأنَّهُ مِن كَلامِهِمْ جَماعَةٌ مِن أئِمَّةِ اللُّغَةِ كابْنِ فارِسٍ والجَوْهَرِيِّ وابْنِ الأنْبارِيِّ وغَيْرِهِمْ.
وقَدْ ثَبَتَ في الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أنَّهُ قالَ: «خَمْسُ فَواسِقَ» الحَدِيثَ.
وقالَ في (p-٤١)الكَشّافِ: الفِسْقُ الخُرُوجُ عَنِ القَصْدِ، ثُمَّ ذَكَرَ عَجُزَ بَيْتِ رُؤْبَةَ المَذْكُورِ، ثُمَّ قالَ: والفاسِقُ في الشَّرِيعَةِ: الخارِجُ عَنْ أمْرِ اللَّهِ بِارْتِكابِ الكَبِيرَةِ انْتَهى.
وقالَ القُرْطُبِيُّ: والفِسْقُ في عُرْفِ الِاسْتِعْمالِ الشَّرْعِيِّ: الخُرُوجُ مِن طاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، فَقَدْ يَقَعُ عَلى مَن خَرَجَ بِكُفْرٍ وعَلى مَن خَرَجَ بِعِصْيانٍ انْتَهى.
وهَذا هو أنْسَبُ بِالمَعْنى اللُّغَوِيِّ، ولا وجْهَ لِقَصْرِهِ عَلى بَعْضِ الخارِجِينَ دُونَ بَعْضٍ.