Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 2:2
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ أحْمَدُ في الزُّهْدِ عَنْ أبِي الدَّرْداءِ قالَ: تَمامُ التَّقْوى أنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ العَبْدُ حَتّى يَتَّقِيَهُ مِن مِثْقالِ ذَرَّةٍ حِينِ يَتْرُكُ بَعْضَ ما يَرى أنَّهُ حَلالٌ خَشْيَةَ أنْ يَكُونَ حِجابًا بَيْنَهُ وبَيْنَ الحَرامِ.
وقَدْ رُوِيَ نَحْوُ ما قالَهُ أبُو الدَّرْداءِ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ التّابِعِينَ.
وأخْرَجَ أحْمَدُ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ والبُخارِيُّ في تارِيخِهِ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ وابْنُ ماجَهْ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ في الشُّعَبِ عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «لا يَبْلُغُ العَبْدُ أنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتّى يَدَعَ ما لا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِما بِهِ البَأْسُ» فالمَصِيرُ إلى ما أفادَهُ هَذا الحَدِيثُ واجِبٌ، ويَكُونُ هَذا مَعْنًى شَرْعِيًّا لِلْمُتَّقِي أخَصَّ مِنَ المَعْنى الَّذِي قَدَّمْناهُ عَنْ صاحِبِ الكَشّافِ زاعِمًا أنَّهُ المَعْنى الشَّرْعِيُّ.