Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 1:1
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وقَدْ جَزَمَ قُرّاءُ مَكَّةَ والكُوفَةِ بِأنَّها آيَةٌ مِنَ الفاتِحَةِ ومِن كُلِّ سُورَةٍ.
وخالَفَهم قُرّاءُ المَدِينَةِ والبَصْرَةِ والشّامِ فَلَمْ يَجْعَلُوها آيَةً لا مِنَ الفاتِحَةِ ولا مِن غَيْرِها مِنَ السُّوَرِ، قالُوا: وإنَّما كُتِبَتْ لِلْفَصْلِ والتَّبَرُّكِ.
وقَدْ أخْرَجَ أبُو داوُدَ بِإسْنادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ كانَ لا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» .
وأخْرَجَهُ الحاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ.
وأخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ في صَحِيحِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قَرَأ البَسْمَلَةَ في أوَّلِ الفاتِحَةِ في الصَّلاةِ وغَيْرِها آيَةً» وفي إسْنادِهِ عَمْرُو بْنُ هارُونَ البَلْخِيُّ وفِيهِ ضَعْفٌ، ورَوى نَحْوَهُ الدّارَقُطْنِيُّ مَرْفُوعًا عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
وكَما وقَعَ الخِلافُ في إثْباتِها وقَعَ الخِلافُ في الجَهْرِ بِها في الصَّلاةِ.
وقَدْ أخْرَجَ النَّسائِيُّ في سُنَنِهِ، وابْنُ خُزَيْمَةَ وابْنُ حِبّانَ في صَحِيحَيْهِما، والحاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ «عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ " أنَّهُ صَلّى فَجَهَرَ في قِراءَتِهِ بِالبَسْمَلَةِ، وقالَ بَعْدَ أنْ فَرَغَ: إنِّي لَأشْبَهُكم صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ "» وصَحَّحَهُ الدّارَقُطْنِيُّ والخَطِيبُ والبَيْهَقِيُّ وغَيْرُهم.