Tafsir
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 1:1
Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) · Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani
وأخْرَجَ أحْمَدُ مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ لِأُمِّ القُرْآنِ: «هِيَ أُمُّ القُرْآنِ، وهي السَّبْعُ المَثانِي، وهي القُرْآنُ العَظِيمُ» .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ في تَفْسِيرِهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ قالَ: «هِيَ أُمُّ القُرْآنِ، وهي فاتِحَةُ الكِتابِ، وهي السَّبْعُ المَثانِي» .
وأخْرَجَ نَحْوَهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ في تَفْسِيرِهِ والدّارَقُطْنِيُّ مِن حَدِيثِهِ، وقالَ: كُلُّهم ثِقاتٌ.
ورَوى البَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وابْنِ عَبّاسٍ وأبِي هُرَيْرَةَ أنَّهم فَسَّرُوا قَوْلَهُ تَعالى: ﴿سَبْعًا مِنَ المَثانِي﴾ [الحجر: ٨٧] بِالفاتِحَةِ.
ومِن جُمْلَةِ أسْمائِها كَما حَكاهُ في الكَشّافِ سُورَةُ الكَنْزِ، والوافِيَةُ، وسُورَةُ الحَمْدِ، وسُورَةُ الصَّلاةِ.
وقَدْ أخْرَجَ الثَّعْلَبِيُّ أنَّ سُفْيانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كانَ يُسَمِّي فاتِحَةَ الكِتابِ الواقِيَةَ.
وأخْرَجَ الثَّعْلَبِيُّ أيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيى بْنِ أبِي كَثِيرٍ أنَّهُ سَألَهُ سائِلٌ عَنْ قِراءَةِ الفاتِحَةِ خَلْفَ الإمامِ، فَقالَ: عَنِ الكافِيَةِ تَسْألُ ؟ قالَ السّائِلُ: وما الكافِيَةُ ! ؟ قالَ: الفاتِحَةُ، أمّا عَلِمْتَ أنَّها تَكْفِي عَنْ سِواها ولا يَكْفِي سِواها عَنْها.
وأخْرَجَ أيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ أنَّ رَجُلًا اشْتَكى إلَيْهِ وجَعَ الخاصِرَةِ، فَقالَ: عَلَيْكَ بِأساسِ القُرْآنِ، قالَ: وما أساسُ القُرْآنِ ؟ قالَ: فاتِحَةُ الكِتابِ.