Tafsir
Zad al-Masir (Tafsir Ibn al-Jawzi) — 5:106
Zad al-Masir (Tafsir Ibn al-Jawzi) · Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi
والثّانِي: مِن غَيْرِ عَشِيرَتِكم وقَبِيلَتِكم، وهم مُسْلِمُونَ أيْضًا، قالَهُ أرْبابُ القَوْلِ الثّانِي. وفي "أوْ" قَوْلانِ.
أحَدُهُما: أنَّها لَيْسَتْ لِلتَّخْيِيرِ، وإنَّما المَعْنى: أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِكم إنْ لَمْ تَجِدُوا مِنكم، وبِهِ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ، وابْنُ جُبَيْرٍ. والثّانِي: أنَّها لِلتَّخْيِيرِ، ذَكَرَهُ الماوَرْدِيُّ.
فَصْلٌ
فالقائِلُ بِأنَّ المُرادَ بِالآيَةِ شَهادَةُ مُسْلِمِينَ مِنَ القَبِيلَةِ أوْ مِن غَيْرِ القَبِيلَةِ، لا يَشُكُّ في إحْكامِ هَذِهِ الآيَةِ. فَأمّا القائِلُ بِأنَّ المُرادَ بِقَوْلِهِ: ﴿أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِكُمْ﴾ أهْلُ الكِتابِ إذا شَهِدُوا عَلى الوَصِيَّةِ في السَّفَرِ، فَلَهم فِيها قَوْلانِ.
أحَدُهُما: أنَّها مُحْكَمَةٌ، والعَمَلُ عَلى هَذا باقٍ، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ المُسَيَّبِ، وابْنِ جُبَيْرٍ، وابْنِ سِيرِينَ، وقَتادَةَ، والشَّعْبِيِّ، والثَّوْرِيِّ، وأحْمَدَ في آخَرِينَ.
والثّانِي: أنَّها مَنسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ وهو قَوْلُ (p-٤٤٧)زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، وإلَيْهِ يَمِيلُ أبُو حَنِيفَةَ، ومالِكٌ، والشّافِعِيُّ، قالُوا: وأهْلُ الكُفْرِ لَيْسُوا بِعُدُولٍ، والأوَّلُ أصَحُّ، لِأنَّ هَذا مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ كَما يَجُوزُ في بَعْضِ الأماكِنِ شَهادَةُ نِساءٍ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ بِالحَيْضِ والنِّفاسِ والِاسْتِهْلالِ.