Tafsir
Jami' al-Bayan (Tafsir al-Tabari) — 9:11
Jami' al-Bayan (Tafsir al-Tabari) · Muhammad ibn Jarir al-Tabari
القول في تأويل قوله: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١) ﴾
قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم، أيها المؤمنون، بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله، إلى الإيمان به وبرسوله، وأنابوا إلى طاعته = ﴿وأقاموا الصلاة﴾ ، المكتوبة، فأدّوها بحدودها = ﴿وآتوا الزكاة﴾ ، المفروضة أهلَها = ﴿فإخوانكم في الدين﴾ ، يقول: فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به، وهو الإسلام = ﴿ونفصل الآيات﴾ ، يقول: ونبين حجج الله وأدلته على خلقه = ﴿لقوم يعلمون﴾ ، ما بُيِّن لهم، فنشرحها لهم مفصلة، دون الجهال الذين لا يعقلون عن الله بيانه ومحكم آياته.
* *
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
١٦٥١٦- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾ ، يقول: إن تركوا اللات والعزّى، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله = ﴿فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون﴾ .
١٦٥١٧- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن رجل، عن ابن عباس: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ ، قال: حرَّمت هذه الآية دماءَ أهل القِبْلة.
١٦٥١٨- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: افترضت الصلاة والزكاة جميعًا لم يفرَّق بينهما. وقرأ: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾ ، وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: رحم الله أبا بكر، ما كان أفقهه.